بواسل2014
بواسل2014
بواسل2014
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى مجموعة بواسل وفواصل الشبابية 2014-1435
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولخطأ يقع فيه كثير ممن يريدون صرف النقود 43932778مجلة همسات

 

 خطأ يقع فيه كثير ممن يريدون صرف النقود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبدالله العوده
°•.♥.•° المدير العام°•.♥.•°
°•.♥.•° المدير العام°•.♥.•°
عبدالله العوده


الدولة : السعودية
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 30/05/2013
الموقع : السعودية-المنطقة الشرقية-الأحساء
نقاط : 515

خطأ يقع فيه كثير ممن يريدون صرف النقود Empty
مُساهمةموضوع: خطأ يقع فيه كثير ممن يريدون صرف النقود   خطأ يقع فيه كثير ممن يريدون صرف النقود Emptyالأحد يونيو 02, 2013 2:41 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه آجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذه ذكرها الشيخ سعد الخثلان حفظه الله ضمن محاضرته عن الربا

يقول الشيخ :

يشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء من جنسه أو من غير جنسه، لكن هنا لابد من ملاحظة هذا الشرط (التقابض عند الصرف) وإلا وقع المتصارفان في ربا النسيئة. ننتبه لهذه المسألة.
فلو أن رجلاً طلب من آخر أن يصرف له خمسمائة ريال فأعطاه أربعمائة ريال وقال له سأعطيك بقية المبلغ المائة ريال في وقت آخر، فهذا لا يجوز لأن الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين. والمخرج من ذلك أن يقترض منه ما يحتاجه على سبيل القرض يقول أقرضني، وله أن يجعل الخمسمائة ريال وديعة عنده، فهذا هو المخرج في هذه المسألة.

وهذه المسألة تختلف عن مسألة أخرى، وهي ما إذا ذهبت إلى محل واشتريت منه سلعة بـ300 ريال وأعطيته 500 ريال، وبحث لك عن 200 ريال الباقي لديه لك فلم يجد، فقال تأتيني غداً. فهذه تجوز لماذا؟ لأن المتبقي دين في الذمة، فهنا ليس عندنا صرف هنا، ولكنك اشتريت وأعطيته مبلغاً أكبر من السلعة فلم يجد الباقي، وبإمكان المشتري أيضاً ولا تعطيه ثمناً أصلاً وتبقى السلعة على المشتري كدين، فلا إشكال إذا بقي الدين في ذمة البائع أو المشتري. ولكن الإشكال في مسألة الصرف عند صرف النقد بنقد، فلا بد التماثل والتقابض، فانتبهوا للفرق بين المسألتين فبعض الناس يخلط بين المسألتين.
تتفق علة الأوراق النقدية مع علة الذهب والفضة في مطلق الثمينة. وبناءاً على هذا يشترط التقابض عند بيع الذهب والفضة بأوراق نقدية. ولهذا من ذهب إلى محل ذهب واشترى ذهباً فلابد أن يسلم ثمنه وإلا وقع في الربا، ولا يجوز التأجيل في دفع الثمن عند الذهب، بل يشترط التقابض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://boasl.yoo7.com
 
خطأ يقع فيه كثير ممن يريدون صرف النقود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بواسل2014 :: أسلاميات :: مسائل وفتاوى في العقيدة-
انتقل الى: